All legislation

مرسوم Decree No. 11220 21/10/2003

اعفاء جمعية "بيروت ماراثون" من الرسوم الجمركية عن تجهيزات ولوازم مستقدمة لزوم سباق ماراثون بيروت الدولي الاول

Type
مرسوم · Decree
Number
11220
Date
21/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11220 تاريخ 21/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور, بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أعفيت من الرسوم الجمركية التجهيزات واللوازم المدرجة

أدناه والمستقدمة لزوم سباق ماراثون بيروت الدولي وهي

كالتالي:

1 ـ سجادة من نوع الموكيت (عدد 2), تتألف كل سجادة

من ثمانية قطع متصلة ببعضها عبر أسلاك معدنية يمر من

فوقها المشاركون في السباق لحظة الانطلاق من أجل تشغيل

آلة Champion Chip التي تسجل إجمالي المسافة الكيلومترية

للعدائين.

2 ـ جهاز تجميع معلومات (عدد 4), جهازين لكل سجادة

موصولين بأسلاك خاصة.

3 ـ قطع Champion Chip لربطها بأحذية العدائين لتسجيل

المسافة الكيلومترية.

4 ـ أرقام للعدائين.

5 ـ ميداليات.

6 ـ ألبسة رياضية للعدائين.

7 ـ غطاء وقائي للعدائين يضعونه لحظة اجتياز خط

الوصول.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة