المادة 1
مادة 1:
أعفيت من الرسوم الجمركية التجهيزات واللوازم المدرجة
أدناه والمستقدمة لزوم سباق ماراثون بيروت الدولي وهي
كالتالي:
1 ـ سجادة من نوع الموكيت (عدد 2), تتألف كل سجادة
من ثمانية قطع متصلة ببعضها عبر أسلاك معدنية يمر من
فوقها المشاركون في السباق لحظة الانطلاق من أجل تشغيل
آلة Champion Chip التي تسجل إجمالي المسافة الكيلومترية
للعدائين.
2 ـ جهاز تجميع معلومات (عدد 4), جهازين لكل سجادة
موصولين بأسلاك خاصة.
3 ـ قطع Champion Chip لربطها بأحذية العدائين لتسجيل
المسافة الكيلومترية.
4 ـ أرقام للعدائين.
5 ـ ميداليات.
6 ـ ألبسة رياضية للعدائين.
7 ـ غطاء وقائي للعدائين يضعونه لحظة اجتياز خط
الوصول.