All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1898 03/10/2003

تعيين وكيل قانوني لالغاء تسجيل مكتب تمثيل شركة JP Morgan chase Bank الاميركية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1898
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5853-5854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 1898 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة JP Morgan chase Bank المسجلة بتاريخ 8/7/1955 (تحت اسم The Chase Manhattan Bank) تحت رقم 200 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 25/9/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 828/ت, بأنه نتيجة دمج شركة Morgan Guaranty Trust Company of New York مع The Chase Manhattan Bank والذي تولد عنه شركة JP Morgan chase Bank, فإن هذه الأخيرة قد عينت السيد محمد أ. علاف, نائب رئيس جي بي مورفن تشايس بنك, وكيلها الحقيقي والقانوني, ومنحته صلاحية إلغاء تسجيل مكتب تمثيلها في بيروت ـ لبنان والتابع للشركة الأم في نيويورك. كما ألغت وكالة المحامي جاك شكر الله المؤرخة في 1/9/1995 والوكالة الممنوحة له بتاريخ 1/6/1999

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 3/10/2003 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي