All legislation

قرار Decision No. 33 10/10/2003

التصديق على قرارات تتعلق برفع ناقلة وثلاث بواخر عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 50, 30/10/2003, p. 5827-5828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6796/أ ت تاريخ 19/9/2003 ومرفقاته.

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارات تقضي برفع الناقلة والبواخر الثلاث المذكورة فيما يلي عن القائمة السوداء بعد أن تقدمت الشركات المالكة بالوثائق المطلوبة وهي: 1 ـ الناقلة البانامية: DALE EX: DEEPDALE 02­EX: MAROL 97­EX: WARRIOE LT 93­EX: FAR SAGA 89­EX: ELLINA II 89­EX: PETRO QUEEN 2 ـ الباخرة القبرصية: SILVER NIGHT. 02­EX: SACRAMENTO 98­EX: GLACIER AMEGHINO 3 ـ الباخرة المالطية: VALENCIA BRIDGE. EX: MARJAN. سابقا تحمل الجنسية الباهامية. 4 ـ الباخرة الليبيرية: ILSE WULFF.

لذلك, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة برفع الناقلة والبواخر المذكورة عن القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه. وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلقة برفع ناقلة وثلاث بواخر عن القائمة السوداء وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة في كتابها رقم 6796/أ.ت تاريخ 19/9/2003 المتعلق بهذا الشأن.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي