المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6796/أ ت تاريخ 19/9/2003 ومرفقاته.
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارات تقضي برفع الناقلة والبواخر الثلاث المذكورة فيما يلي عن القائمة السوداء بعد أن تقدمت الشركات المالكة بالوثائق المطلوبة وهي: 1 ـ الناقلة البانامية: DALE EX: DEEPDALE 02EX: MAROL 97EX: WARRIOE LT 93EX: FAR SAGA 89EX: ELLINA II 89EX: PETRO QUEEN 2 ـ الباخرة القبرصية: SILVER NIGHT. 02EX: SACRAMENTO 98EX: GLACIER AMEGHINO 3 ـ الباخرة المالطية: VALENCIA BRIDGE. EX: MARJAN. سابقا تحمل الجنسية الباهامية. 4 ـ الباخرة الليبيرية: ILSE WULFF.
لذلك, فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة برفع الناقلة والبواخر المذكورة عن القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائها جميعا في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه. وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المتعلقة برفع ناقلة وثلاث بواخر عن القائمة السوداء وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة في كتابها رقم 6796/أ.ت تاريخ 19/9/2003 المتعلق بهذا الشأن.