The whole text

قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 121 / 1998 ) (عدلت بموجب قرار 107 / 1996 )

آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية

يفهم بمهمة استقبال وترحيل المسافرين والملاحين والطائرات من الوجهة التجارية الخدمات المقدمة للمسافرين والملاحين والعناية بالبضائع والبريد والخدمة غير الفنية للطائرات المادة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والتي تشتمل بصورة خاصة على الامور الاتية:

1- وضع وثائق النقل ومستندات الطائرة.

2- اجراء الاتصال اللازم بين دوائر الطيران المدني والملاحين الجويين للحصول على التسهيلات (الرصد الجوي, الملاحة الجوية المخابرات السلكية الخ...)

3- المساعدة لاجراء معاملات الوصول والذهاب (جمرك, أمن عام صحة)

4- ايواء الركاب والملاحين الجويين, عند الاقتضاء.

5- العمليات العائدة لا نزال وصعود الملاحين والمسافرين والبضائع والبريد.

6- تأمين نقل حقائب وامتعة المسافرين من مدخل المحطة الى قاعة المعاينة الجمركية ومنها الى الطائرة وبالعكس.

7- نقل المسافرين والملاحين من المدينة الى المطار وبالعكس بدون عوض.

8- تخليص البضاعة من الجمرك وخزنها ونقلها وفقا للانظمة الجمركية النافذة.

9- تنظيف الطائرات من الخارج.

10- تنظيف داخل الطائرات , ما عدا غرفة القيادة

ب - جهات الترخيص

ـــ تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات وللمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:

1 - شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها او الوكلاء الرسميون لهذه الشركات في لبنان فيما يختص بالشركة التي يمثلون, شرط اثبات توفر الامكانيات اللازمة لديهم.

2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.

3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة طائراتها.

4 -شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب".

ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل

المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية

يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:

التجهيزات الارضية

ــ يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:

1- سلم المسافرين وآخر للملاحين ومنصات للعمل.

2- دعامات لدواليب الطائرات.

3- عربات الماء وعربات تنظيف المستراحات.

4- آلة لتكييف هواء الطائرات (غير اجبارية).

5- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال

مركز المؤسسة

ــــ يجب ان تكون للمؤسسة مركز عمل موظفو المؤسسة

ـــ يجب ان يكون لدى المؤسسة موظفون مدربون وذوو خبرة والعدد الكافي من العمال لتأمين الخدمات التجارية المذكورة واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه المادة.

يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة.

المادة 2 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244785/article/2/