المادة 2
(عدلت بموجب قرار 121 / 1998 ) (عدلت بموجب قرار 107 / 1996 )
آ- تعريف مهمة استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية
يفهم بمهمة استقبال وترحيل المسافرين والملاحين والطائرات من الوجهة التجارية الخدمات المقدمة للمسافرين والملاحين والعناية بالبضائع والبريد والخدمة غير الفنية للطائرات المادة بمطار بيروت الدولي (باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا في المطار) والتي تشتمل بصورة خاصة على الامور الاتية:
1- وضع وثائق النقل ومستندات الطائرة.
2- اجراء الاتصال اللازم بين دوائر الطيران المدني والملاحين الجويين للحصول على التسهيلات (الرصد الجوي, الملاحة الجوية المخابرات السلكية الخ...)
3- المساعدة لاجراء معاملات الوصول والذهاب (جمرك, أمن عام صحة)
4- ايواء الركاب والملاحين الجويين, عند الاقتضاء.
5- العمليات العائدة لا نزال وصعود الملاحين والمسافرين والبضائع والبريد.
6- تأمين نقل حقائب وامتعة المسافرين من مدخل المحطة الى قاعة المعاينة الجمركية ومنها الى الطائرة وبالعكس.
7- نقل المسافرين والملاحين من المدينة الى المطار وبالعكس بدون عوض.
8- تخليص البضاعة من الجمرك وخزنها ونقلها وفقا للانظمة الجمركية النافذة.
9- تنظيف الطائرات من الخارج.
10- تنظيف داخل الطائرات , ما عدا غرفة القيادة
ب - جهات الترخيص
ـــ تؤمن خدمات استقبال وترحيل الطائرات وللمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي, بعد الحصول على ترخيص مسبق بهذا الشأن من المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني:
1 - شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائراتها او الوكلاء الرسميون لهذه الشركات في لبنان فيما يختص بالشركة التي يمثلون, شرط اثبات توفر الامكانيات اللازمة لديهم.
2- شركات الطيران الوطنية عندما تقوم بخدمة طائراتها او طائرات شركات الطيران الاجنبية او سائر المؤسسات.
3- المؤسسات الخاصة والحكومية والدولية عندما تقوم بخدمة طائراتها.
4 -شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب".
ج- الامكانيات المشترطة لتأمين خدمات استقبال وترحيل
المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية
يستلزم للترخيص بتأمين خدمات استقبال وترحيل المسافرين والطائرات من الوجهة التجارية ان تكون المؤسسة المستدعية للقيام بهذه الخدمات مستوفية الشروط التالية:
التجهيزات الارضية
ــ يجب ان تكون المؤسسة مالكة للتجهيزات الارضية التالية والخاصة بنوع الطائرات المعتزم تأمين خدمتها:
1- سلم المسافرين وآخر للملاحين ومنصات للعمل.
2- دعامات لدواليب الطائرات.
3- عربات الماء وعربات تنظيف المستراحات.
4- آلة لتكييف هواء الطائرات (غير اجبارية).
5- التجهيزات الارضية الاخرى المستعملة في مثل هذه الاعمال
مركز المؤسسة
ــــ يجب ان تكون للمؤسسة مركز عمل موظفو المؤسسة
ـــ يجب ان يكون لدى المؤسسة موظفون مدربون وذوو خبرة والعدد الكافي من العمال لتأمين الخدمات التجارية المذكورة واستعمال التجهيزات الارضية المدرجة في البند ج من هذه المادة.
يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960, article 1, 06/04/1960
مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:
أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:
ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:
أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:
ب - "جهات الترخيص "
يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:
'
Added to (الفقرة ج) by قرار رقم 107 تاريخ 18/09/1996, article 1, 26/09/1996
مادة 1: اضيف النص التالي الى الفقرة ج من المادة الثانية من القرار رقم 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي) يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة
Replaced or reworded (البند 4 من الفقرة ب) by قرار رقم 113 تاريخ 14/09/1999, article 1, 23/09/1999
مادة 1: يعدل البند 4 من الفقرة ب من المادة الثانية من القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/59 (نظام مطار بيروت الدولي) بحيث يصبح على الشكل التالي: "شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجاري فى مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب "او النقل العارض للركاب".