المواد
يقرر ما يأتي: مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ الورق لموسم 1992 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كما يأتي: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني - بذرة بلغارية وبافرا 10500 8000 3000 وازمرلي وسعدى 6 ب - تبغ شكوك: - بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 7500 4500 1200 - سعدى 2 3500 2000 750
مادة 2: تحدد اسعار شراء محصول التنباك الورق لموسم 1992 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كما يأتي: أ- تنباك بلدي الجيد الوسط المتدني - بذرة بلدية 6000 4500 2500 - ضرب عجمي مؤصل 10000 7000 3500 (سعدى 33) ب - شروط الاستلام: تستلم الادارة محصول التبغ والتنباك الورق من المزارع لموسم 1992 وفق الشروط الاتية: - بالنسبة للصنف الجيد: خال من الاوراق الخضراء والمعفنة والمريضة ومن الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن كل غش . - بالنسبة للصنف الوسط: خال من الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن المواد الغريبة. - بالنسبة للصنف المتدني: خال من الاصناف العديمة النفع ومن المواد الغريبة مع مراعاة الشروط المذكورة, تطبق في استلام محصول التبغ والتنباك الورق لموسم 1992 احكام المادة 3 وما يليها من القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/87 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية
رفيق الحريري