All legislation

قرار Decision No. 4928 05/12/1992

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1992

Type
قرار · Decision
Number
4928
Date
05/12/1992
Official Gazette
Issue 51, 17/12/1992, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4928 تاريخ 05/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرر ما يأتي: مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التبغ الورق لموسم 1992 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كما يأتي: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني - بذرة بلغارية وبافرا 10500 8000 3000 وازمرلي وسعدى 6 ب - تبغ شكوك: - بذرة بلغارية وبافرا وازمرلي وسعدى 6 7500 4500 1200 - سعدى 2 3500 2000 750

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار شراء محصول التنباك الورق لموسم 1992 على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية كما يأتي: أ- تنباك بلدي الجيد الوسط المتدني - بذرة بلدية 6000 4500 2500 - ضرب عجمي مؤصل 10000 7000 3500 (سعدى 33) ب - شروط الاستلام: تستلم الادارة محصول التبغ والتنباك الورق من المزارع لموسم 1992 وفق الشروط الاتية: - بالنسبة للصنف الجيد: خال من الاوراق الخضراء والمعفنة والمريضة ومن الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن كل غش . - بالنسبة للصنف الوسط: خال من الاصناف المتدنية وعديمة النفع ومن المواد الغريبة. - بالنسبة للصنف المتدني: خال من الاصناف العديمة النفع ومن المواد الغريبة مع مراعاة الشروط المذكورة, تطبق في استلام محصول التبغ والتنباك الورق لموسم 1992 احكام المادة 3 وما يليها من القرار رقم 203/1 تاريخ 8/5/87 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية رفيق الحريري