All legislation

مرسوم Decree No. 14592 29/05/1970

تعديل المرسوم رقم 13220 تاريخ 28-6-1963 المتعلق بتحديد مواقيت عمل الموظفين غير الاداريين في المديرية العامة للبرق والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
14592
Date
29/05/1970
Official Gazette
Issue 51, 25/06/1970, p. 1159-1160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14592 تاريخ 29/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجري التعديل التالي على المادة الاولى من المرسوم رقم 13220 تاريخ 28/6/1963 باضافة ما يلي: "رئيس مركز هاتف طرابلس ". وذلك مباشرة بعد عبارة "لرئيس قسم الليل" حيثما وردت في المادة المذكورة. - والباقي بدون تعديل -

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 413 تاريخ 28/2/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح