All legislation

قرار Decision No. 211 08/06/1974

انشاء بلدية موحدة في قرى كرم عصفور - مزرعة النهرية - بيت غطاس - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
08/06/1974
Official Gazette
Issue 51, 27/06/1974, p. 825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 08/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قرى كرم عصفور- مزرعة النهرية- بيت غطاس (قضاء عكار) بلدية موحدة تعرف - باسم بلدية كرم عصفور- مزرعة النهرية بيت غطاس - مركزها كرم عصفور, قوامها ثمانية اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرى كرم عصفور - مزرعة النهرية - بيت غطاس , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين