All legislation

قرار Decision No. 1115 19/10/1999

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 277 تاريخ 31/08/1999

Type
قرار · Decision
Number
1115
Date
19/10/1999
Official Gazette
Issue 51, 28/10/1999, p. 2899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1115 تاريخ 19/10/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على المادة الاولى من المرسوم

الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى

رقم 277 تاريخ 31/08/1999

يقرر ما ياتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 277 تاريخ 31/8/1999 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول