المادة 1
مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 277 تاريخ 31/8/1999 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار Decision No. 1115 19/10/1999
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على المادة الاولى من المرسوم
الاشتراعي رقم 65 تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى
رقم 277 تاريخ 31/08/1999
يقرر ما ياتي :
مادة 1: صدق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 277 تاريخ 31/8/1999 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول