All legislation

مرسوم Decree No. 8157 15/06/1974

احداث مكتب لتنسيق الاشغال على الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8157
Date
15/06/1974
Official Gazette
Issue 52, 01/07/1974, p. 836-837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8157 تاريخ 15/06/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/1/74

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - مديرية الطرق - مكتب لتنسيق الاشغال على الطرقات العامة التي ترعى شؤونها وزارة الاشغال العامة والنقل.

يتألف هذا المكتب من موظفين تابعين لمديرية الطرق يتم اختيارهم بموجب قرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل ويتولى:

1- الاتصال بجميع الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ودعوة مندوبين عنها لاجتماعات دورية تعقد في مديرية الطرق او لدى احدى الادارات المعنية,

2- تنسيق الاعمال المشتركة ووضع البرنامج السنوي لها مع توقيت تنفيذها وفقا لامكانيات التنفيذ لدى الادارات المعنية.

3- تنسيق التصاميم واجراء التعديلات اللازمة عليها لتسهيل أعمال التنفيذ بالاتفاق مع الادارات المعنية.

4- الترخيص بالقيام بأعمال التنفيذ او الصيانة على الطرقات العامة ضمن البرنامج المقرر ووفقا للشروط الفنية المعمول بها.

5- الترخيص للادارات الرسمية وللافراد باجراء الاعمال الطارئة على الطرقات العامة وفقا للشروط الفنية العمول بها وللتوقيت الذي يتفق مع امكانيات مديرية الطرق على التنفيذ او الصيانة.

المادة 2

يجري تنسيق التصاميم والتعديلات عليها وفقا للاصول والقواعد التالية:

أ- في الطرق الموجودة المراد تخطيط توسيعها او تحويرها. والتي يوجد ضمنها بعض خطوط الخدمات العامة:

1) بعد ان يقرر رئيس فرقة التخطيط محور التخطيط النهائي والمقطع الطولي المقترح, يضع على المسطح خطوط الخدمات العامة الظاهرة والواقعة ضمن التخطيط وكذلك مواقع ما هو مطمور منها في باطن الارض مع بيان أعماقها اذا امكن ذلك, بمعاونة الادارة المعنية.

2) يسلم هذا المسطح الى مكتب التنسيق الذي يعرضه بدوره على الادارة او الادارات المعنية الاخرى للاتفاق معها بشأن كيفية نزع خطوط الخدمات العامة العائدة لها وتعديل مواقعها بالنسبة للتخطيط المقترح

3) ان التعديلات التي يقترحها مكتب التنسيق للتصاميم المعروضة عليه, والتي يجدها ضرورية لتنفيذ الاشغال بأقل كلفة وبعيدا عن عرقلة أعمال التنفيذ وحركة السير, يجب ان ترفق بمحضر موقع عليه من قبل الادارة او الادارات المعنية ومندوب مكتب التنسيق.

4) فور توقيع المحضر المشار اليه سابقا, على الادارة او الادارات المعنية ان تودع مكتب التنسيق كشفا تقديريا باكلاف تنفيذ او نزع المنشآت العائدة لها, تحدد عائدية هذه الاكلاف وفقا للاصول المعمول بها في الادارات المعنية.

5) يعاد المسطح مع اقتراحات تعديل التصاميم والمحضر الموقع المشار اليه سابقا الى رئيس فرقة التخطيط ليقوم على ضوئها بوضع التخطيط النهائي للطريق.

6) يحيل مكتب التنسيق الكشف التقديري بالاكلاف الى دائرة المشاريع في مديرية الطرق لاخذه بعين الاعتبار عند تنظيم ملف اشغال الطريق.

7) اذا كان نزع خطوط الخدمات العامة وتعديل مواقعها يمكن ان يجري بواسطة ملتزم اشغال الطريق تلحظ هذه الاشغال في ملف تلزيم الطريق نفسه على ان تضع الادارة المعنية مواصفات تنفيذها وتحيلها بواسطة مكتب التنسيق الى دائرة المشاريع في مديرية الطرق.

ب - في الطرق الموجودة او الطرق المراد تنفيذها والتي لها تخطيط مصدق:

1) تعرض الادارة المعنية على مكتب التنسيق التصاميم العائدة لخطوط الخدمات العامة للموافقة عليها او اقتراح تعديلها عند الضرورة.

2) لا يجوز للادارات المعنية ان تباشر اعمال التنفيذ الا بعد موافقة مكتب التنسيق على التصاميم النهائية والحصول منه على ترخيص بمباشرة التنفيذ.

3) تقوم الادارة المعنية مبدئيا بكامل اشغال تنفيذ التمديدات المطلوبة بما فيها اعادة الطريق الى حالتها الاساسية غير انه يمكن لمكتب التنسيق اذا رأى ذلك ضروريا بحسب اهمية الطريق او كثافة السير عليها الاستغناء عن الترخيص للادارة المعنية على ان تحل محلها مديرية الطرق في تنفيذ العمل بعد ان يوضع الاعتماد المرصد لهذه الغاية تحت تصرفها.

المادة 3

شروط عامة

1- يبت مكتب التنسيق بكل حالة على حدة فيما اذا كانت التمديدات العائدة للادارات الاخرى يجب ان توضع بشكلها النهائي ضمن مشروع الطريق اوبشكل موقت وذلك حسب وضعية مشروع الطرق وحسب برنامج تمديدات الادارة الاخرى.

2- على الادارات المعنية لحظ اعتمادات كافية في الموازنات السنوية لتأمين اي نوع من التمديدات الموقتة هذه, وان تجهز نفسها مسبقا بمعدات خاصة لمثل هذه التمديدات .

3- يناط بمكتب التنسيق فور تأليفه وضع شروط العمل على الطرقات العامة من فنية ووقائية وتصميم الاشارات العائدة لها وكيفية استخدامها.

4- يجب ان يحاط مكتب التنسيق علما بأي تعديل يطرأ او يقترح على برنامج تنفيذ الاشغال بعد المباشرة بالعمل ليتسنى له اعادة تنسيق برنامج الاشغال العائدة للادارات الاخرى.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد عصن