All legislation

مرسوم Decree No. 8636 12/09/2002

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8636
Date
12/09/2002
Official Gazette
Issue 52, 12/09/2002, p. 3-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
32
Cite as
مرسوم رقم 8636 تاريخ 12/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)

بناء على المرسومين رقم 5937 و8221 تاريخ

21/07/2001 و17/07/2002 (الحاق قضاة

اصيلين في وزارة العدل)

بناء على القانون رقم 24/68 (عقوبات

عسكرية) لا سيما المادة 13 منه

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 11/09/2002

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

لجهة قضاة المحكمة العسكرية المدنيين

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل غرف محكمة التمييز على النحو الآتي: السيد نصري لحود - رئيسا أول بموجب المرسوم رقم 7360 تاريخ 29/1/2002 الغرفة الأولى: السادة مارون عواد - رئيسا أنطوان الرشماني - مستشارا عبد الغني الحجار - مستشارا الغرفة الثانية: السادة محمد سعيد عدره - رئيسا هيلانه اسكندر - مستشارا جمال الخوري - مستشارا الغرفة الثالثة: السادة عفيف شمس الدين - رئيسا جرجي حيدر - مستشارا محمد مكه - مستشارا الغرفة الرابعة: السادة غسان أبو علوان - رئيسا حبيب حدثي - مستشارا إلياس ناصيف - مستشارا الغرفة الخامسة: السادة مهيب معماري - رئيسا محمد سمير حاطوم - مستشارا وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية جان عيد - مستشارا الغرفة السادسة: السادة رالف الرياشي - رئيسا خضر زنهور - مستشارا بركان سعد - مستشارا الغرفة السابعة: السادة محمد علي عويضه - رئيسا سمير مطر - مستشارا محسن مرتضى - مستشارا. الغرفة الثامنة: السادة شبيب مقلد - رئيسا ومنتدب رئيسا لمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 4270 تاريخ 26/10/1993 عاصم صفي الدين - مستشارا برنار الشويري - مستشارا الغرفة التاسعة: السادة لبيب زوين - رئيسا اليس شبطيني - مستشارا الياس نايفه - مستشارا طربيه رحمه - مستشارا إضافيا لدس جميع غرف التمييز سامي عبد الله - مستشارا اضافيا لدى جميع غرف التمييز يحي مولوي - مستشارا اضافيا لدى جميع غرف التمييز

المادة 2

مادة 2: تشكل النيابة العامة لدى محكمة التمييز على النحو الآتي: السادة عدنان عضوم - نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 7011 تاريخ 12/7/1995 إلياس عبد الله - محاميا عاما أحمد تقي الدين - محاميا عاما أمين بو نصار - محاميا عاما مختار سعد - محاميا عاما جورج بديع كرم - محاميا عاما ربيعه عميش - محاميا عاما أنطوني عيسى الخوري - محاميا عام بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محاميا عاما لدى النيابة العامة المالية. أنطوان بريدي - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاض ملحق بهيئة التشريع والاستشارات محمد سمير حاطوم - محاميا عام بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز جوسلين تابت - محاميا عاما بالوكالة النيابة العامة المالية: السادة خليل رحال - نائبا عاما بموجب المرسوم رقم 651 تاريخ 20/5/1999 أنطوان عيسى الخوري - محاميا عاما ومنتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية طاني لطوف - محاميا عاما روكس رزق - محاميا عاما ومنتدب إلى المديرية العامة لوزارة العدل.

المادة 3

مادة 3: تشكل غرف محكمة استئناف بيروت على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة طانيوس الخوري - رئيسا أول محمد درباس - مستشارا بلال وزنه - مستشارا الغرفة الثانية: السادة سمير عاليه - رئيسا تريز علاوي - مستشارا محمد المصري - مستشارا الغرفة الثالثة: السادة مروان كركبي - رئيسا منى صالح - مستشارا نبيله زين - مستشارا بالوكالة الغرفة الرابعة: السادة جان فهد - رئيسا رستم عواد - مستشارا إيلي بخعازي - مستشارا الغرفة الخامسة: السادة سلام شمس الدين - رئيسا جان فرنيني - مستشارا ريما خليل - مستشارا الغرفة السادسة: السادة جميل بيرم - رئيسا غادة عون - مستشارا عماد قبلان - مستشارا الغرفة السابعة: السادة ميشال أبو عراج - رئيسا فايز مطر - مستشارا أحمد حمدان - مستشارا الغرفة الثامنة: السادة جورج غنطوس - رئيسا وائل مرتضى - مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف جبل لبنان. ناهدة خداج - مستشارا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفتها الأصلية مستشارا في الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف صيدا الغرفة التاسعة: السادة خيريه ميسم النويري - رئيسا جومانا خيرالله - مستشارا فادي الياس - مستشارا الغرفة العاشرة: السادة سامي منصور - رئيسا كارلا قسيس - مستشارا ميرنا بيضا - مستشارا الغرفة الحادية عشرة: السادة محمد بشير دادنجي - رئيسا هيام خليل - مستشارا جورج مزهر - مستشارا الغرفة الثانية عشرة: السادة الياس بو ناصيف - رئيسا أحمد عويدات - مستشارا وينتدب معاون مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية نسيب إيليا - مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت البير قيومجي - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة الاستئناف في بيروت

المادة 4

مادة 4: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على النحو الآتي: السادة جوزف معماري - نائبا عاما جهاد الوادي - محاميا عاما سمير حمود - محاميا عاما ندى دكروب - محاميا عاما عفيف الحكيم - محاميا عاما جون القزي - محاميا عاما بيار فرنسيس - محاميا عاما

المادة 5

مادة 5: تشكل دائرة التحقيق في بيروت على النحو الآتي: السادة حاتم ماضي - قاضي تحقيق أول عدنان بلبل - قاضي تحقيق مالك صعيبي - قاضي تحقيق ماجد مزيحم - قاضي تحقيق شوقي الحجار - قاضي تحقيق الياس عيد - قاضي تحقيق

المادة 6

مادة 6: تشكل محاكم الدرجة الأولى في بيروت على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة سهيل عبود - رئيسا رؤى حمدان - عضوا زينه بطرس - عضوا الغرفة الثانية: السادة ماري دنيز المعوشي - رئيسا سامر يونس - عضوا زلفا الحسن - عضوا الغرفة الثالثة: السادة إلهام عبد الله - رئيسا إميلي ميرنا كلاس - عضوا لبيب (طانيوس المعروف باسم أنطوان) سلهب - عضوا الغرفة الرابعة: السادة ناجي عيد - رئيسا إلياس يوسف - عضوا جوزف بوسليمان - عضوا الغرفة الخامسة: السادة جمال الحجار - رئيسا ماري راضي - عضوا كاتيا عنداري - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون في بيروت السادة رين مطر جورج حرب أسامه اللحام سمير عقيقي كلنار سماحه فادي عنيسي مازن تاج الدين بسام مولوي فوزي خميس بيتر جرمانوس داني شرابيه ماهر شعيتو هاني الحبال سامي صادر محمود مكيه فادي النشار أماني سلامه نجاح عيتاني

المادة 7

مادة 7: تشكل غرف محكمة استئناف جبل لبنان على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة الياس موسى - رئيسا أول ليليان سعد - مستشارا فريال دلول - مستشارا الغرفة الثانية: السادة جوزف غمرون - رئيسا خالد حمود - مستشارا وائل مرتضى - مستشارا وينتدب مستشارا في الغرفة الثامنة لدى محكمة استئناف بيروت الغرفةالثالثة: السادة سعد جبور - رئيسا غادة أبو كروم - مستشارا دانيا الدحداح - مستشارا الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن السادة كلود كرم - رئيسا روزين غنطوس - مستشارا مارلين الجر - مستشارا الغرفة الخامسة: السادة سعيد ميرزا - رئيسا ميشلين بريدي - مستشارا جان بصيبص - مستشارا الغرفة السادسة: السادة صلاح مخيبر - رئيسا غسان فواز - مستشارا وفاء تيماني - مستشارا الغرفة السابعة: مركزها جديدة المتن السادة ميشال طرزي - رئيسا جمال محمود - مستشارا سمر سواح - مستشار الغرفة الثامنة: (هيئة اتهامية) السادة سهيل عبد الصمد - رئيسا عباس جحا - مستشارا ميشال سركيس - مستشارا وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية الدائمة الغرفة التاسعة: مركزها جديدة المتن السادة فيصل حيدر - رئيسا توفيق جريج - مستشارا يوسف ياسين - مستشارا الغرفة العاشرة: مركزها جديدة المتن السادة راشد طقوش - رئيسا حبيب مزهر - مستشارا ريتا غنطوس - مستشارا الغرفة الحادية عشرة: السادة نعمة لحود - رئيسا رنده يقظان - مستشارا لينا سركيس - مستشارا محمد واصل العجلاني - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان فرنسوا أسمر - مستشارا اضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان مادي مطران - مستشارا إضافيا لدى جميع غرف استئناف جبل لبنان.

المادة 8

مادة 8: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة جوزف خليل - نائبا عاما وليد القاضي - محاميا عاما غسان عويدات - محاميا عاما جوزاف صغير - محاميا عاما محمد مظلوم - محاميا عاما رجا حاموش - محاميا عاما ندى الأسمر - محاميا عاما

المادة 9

مادة 9: تشكل دائرة التحقيق في جبل لبنان على النحو الآتي: السادة جوزف قزي - قاضي تحقيق أول فوزي أدهم - قاضي تحقيق رياض أبو غيدا - قاضي تحقيق عبد الرحيم حمود - قاضي تحقيق صقر صقر - قاضي تحقيق علي إبراهيم - قاضي تحقيق

المادة 10

مادة 10: تشكل محاكم الدرجة الأولى في جبل لبنان على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة هنري خوري - رئيسا فاتن عيسى - عضوا فرنسوا إلياس - عضوا الغرفة الثانية: السادة أيمن عويدات - رئيسا يوسف الحكيم - عضوا رولا عثمان - عضوا الغرفة الثالثة: مركزها جديدة المتن السادة جورج عواد - رئيسا الياس ريشا - عضوا أحمد رامي الحاج - عضوا الغرفة الرابعة: مركزها جديدة المتن السادة جان مارك عويس - رئيسا نضال الحويك - عضوا زياد المصري الشعراني - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون في جبل لبنان (1) بعبدا السادة صباح سليمان نضال شمس الدين مارون أبو جوده كارول غنطوس وفاء مطر يولا سليلاتي كلود غانم نسرين علويه جمال عثمان عبدالله (2) جديدة المتن السادة منيف حنا رولا الحسيني منذر ذبيان رندا كفوري فادي عقيقي ميشيل طربيه ماري أبو مراد محمد مرتضى دوره الخازن (3) جونيه السادة جانيت حنا ماجده مزيحم منيف بركات رنا عويدات بالوكالة (4) جبيل - قرطبا السيدان عماد سعيد نوال صليبا (5) عاليه السادة جورج عقيص ناظم الخوري سهجنان حاطوم (6) دير القمر السيد شارل الغول وينتدب قاضيا منفردا لدى محكمة بعقلين (7) بعقلين السيد شارل الغول بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في دير القمر. (8) الدامور - شحيم السيد رهيف رمضان القاضي العقاري في جبل لبنان: السيد داني شبلي السيد سيلفر أبو شقرا وتنتدب قاضيا عقاريا إضافيا في جبل لبنان

المادة 11

مادة 11: تشكل غرف محكمة استئناف لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة عبد اللطيف الحسيني - رئيسا أول سنيه السبع - مستشارا طانيوس غنطوس - مستشارا الغرفة الثانية: السادة إلياس الخوري - رئيسا وليد شعبان - مستشارا مازن عاصي - مستشارا الغرفة الثالثة: السادة جوزف سماحه - رئيسا مالك عبلا - مستشارا نسيب أبي راشد - مستشارا الغرفة الرابعة: السادة خالد زوده - رئيسا حريص معوض - مستشارا سانيا نصر - مستشارا بالوكالة الغرفة الخامسة: السادة ريما شبارو - رئيسا ألبير ضوميط - مستشارا نزيه عكاري - مستشارا الغرفة السادسة: السادة انطوان ضاهر - رئيسا أحمد الضو - مستشارا أماني حمدان - مستشارا أنطوان الشدياق - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف الشمال

المادة 12

مادة 12: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة ريمون عويدات - نائبا عاما أسعد جدعون - محاميا عاما وائل الحسن - محاميا عاما إيلي الحلو - محاميا عاما غسان خوري - محاميا عاما

المادة 13

مادة 13: تشكل دائرة التحقيق في لبنان الشمالي على النحو الآتي: السادة خليل إسماعيل - قاضي تحقيق أول فادي صوان - قاضي تحقيق بلال ضناوي - قاضي تحقيق رفول بستاني - قاضي تحقيق

المادة 14

مادة 14: تشكل محاكم الدرجة الأولى في لبنان الشمالي على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة رجا خوري - رئيسا ندا نخله - عضوا ميشلين مخول - عضوا الغرفة الثانية: السادة رنده حروق - رئيسا سمرندا نصار - عضوا سنتيا قصارجي - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون: (1) طرابلس السادة سهى الحسن حسام النجار مارسيل حداد رانيه الأسمر رولا مسلم نوال كرباج عفاف يونس عُلى رمضان بالوكالة كاتيا بونقول بالوكالة وسيم الحجار بالوكالة أحمد الأيوبي - قاضيا عقاريا في لبنان الشمالي (2) حلبا - القبيات السيد خالد عكاري السيد أسامه منيمنه وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في لبنان الشمالي (3) زغرتا - إهدن السيد ربيع الحسامي (4) بشري السيد إبراهيم علام (5) أميون السيدة رلى المصري (6) سير الضنية - المنيه السيد عماد زين (7) البترون - دوما السيد هاني البرشا

المادة 15

مادة 15: تشكل غرف محكمة استئناف البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة عصام أبو علوان - رئيسا أول جعفر قبيسي - مستشارا شربل الحلو - مستشارا بالوكالة الغرفة الثانية: السادة سهير حركه - رئيسا جورج يوسف كرم - مستشارا إيلي لطيف - مستشارا الغرفة الثالثة: السادة عادل خوري - رئيسا جوزف رابيل - مستشارا منير عبد الله - مستشارا الغرفة الرابعة: مركزها بعلبك السادة حبيب معلوف - رئيسا فايز مطران - مستشارا عصام ضاهر - مستشارا بالوكالة سهيل حلاوي - مستشارا إضافيا لجميع غرفة محكمة استئناف البقاع إبراهيم شكر - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف البقاع

المادة 16

مادة 16: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع على النحو الآتي: السادة عبدالله البيطار - نائبا عاما عمر حمزه - محاميا عاما شربل رزق - محاميا عاما كمال المقداد - محاميا عاما (يقيم في بعلبك)

المادة 17

مادة 17: تشكل دائرة التحقيق في البقاع على النحو الآتي: السادة طنوس مشلب - قاضي تحقيق أول رضا رعد - قاضي تحقيق سميح الحاج - قاضي تحقيق (يقيم في بعلبك) وينتدب مستشارا لدى المحكمة العسكرية صبوح سليمان - قاضي تحقيق

المادة 18

مادة 18: تشكل محاكم الدرجة الأولى في البقاع على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة شهيد سلامه - رئيسا داني الزعني - عضوا سحر الحاج - عضوا الغرفة الثانية: السادة نزيه شربل - رئيسا نقولا منصور - عضوا رولا انطون - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون (1) زحله السادة أدهم قانصو علي عراجي وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في البقاع أمل أيوب وتنتدب قاضيا عقاريا في البقاع ميراي حداد خالد عبدالله كمال أبو جوده - بالوكالة سامر ليشع - بالوكالة ندين جرمانوس - بالوكالة (2) جب جنين - صغبين السيد جوزف غنطوس وينتدب قاضيا منفردا في راشيا (3) بعلبك - دير الأحمر السادة زياد أبو حيدر إميل شهاب جورج خاطر (4) راشيا السيد جوزف غنطوس بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي منفرد في جب جنين (5) الهرمل - رأس بعلبك السيد علي الموسوي

المادة 19

مادة 19: تشكل غرفة محكمة الاستئناف في الجنوب على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة أحمد أكرم بعاصيري - رئيسا أول ناهدة خداج - مستشارا وتنتدب مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية الثامنة في بيروت حارس إلياس - مستشارا الغرفة الثانية: السادة نبيل موسى - رئيسا حياة عاكوم - مستشارا محسن نور الدين - مستشارا الغرفة الثالثة: السادة وليد العاكوم - رئيسا راجي الهاشم - مستشارا محمد بدران - مستشارا كنج سليقا - مستشارا إضافيا لجميع غرف محكمة استئناف الجنوب

المادة 20

مادة 20: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على النحو الآتي: السادة ميسر شكر - نائبا عاما جمال الحلو - محاميا عاما انطوان فرحات - محاميا عاما وينتدب محاميا عاما استئنافيا في النبطية حسين شاهين - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا لدى الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية

المادة 21

مادة 21: تشكل دائرة التحقيق في الجنوب على النحو الآتي: السادة نديم عبد الملك - قاضي تحقيق أول نبيل وهبه - قاضي تحقيق حسن شحرور - قاضي تحقيق

المادة 22

مادة 22: تشكل محاكم الدرجة الأولى في الجنوب على النحو الآتي: السادة حبيب رزق الله - رئيسا عماد الأثاث - عضوا هاني الحجار - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون (1) صيدا السادة كريم حرب غسان معطي مايا ماجد وليد المعلم دورس كساب مريام شمس الدين - قاضي عقاري في الجنوب وتنتدب قاضيا عقاريا اضافيا في المحافظة المذكورة (2) صور - جويا السادة مصطفى ترو حسن سكينه (3) جزين السيد زاهر حماده

المادة 23

مادة 23: تشكل غرف محكمة الاستئناف في النبطية على النحو الآتي: الغرفة الأولى: السادة عبد المنعم الحجار - رئيسا أول علي براج - مستشارا مهى فياض - مستشارا بالوكالة الغرفة الثانية: السادة فريد كلاس - رئيسا حسين شاهين - مستشارا وينتدب محاميا عاما في الجنوب محمد مازح - مستشارا بالوكالة زهراب عيوازيان - مستشارا إضافيا لغرف محكمة الاستئناف في النبطية

المادة 24

مادة 24: تشكل النيابة العامة الاستئنافية في النبطية على النحو الآتي: السيدان حافظ العيد - نائبا عاما بالوكالة انطوان فرحات - محاميا عاما بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محاميا عاما في الجنوب

المادة 25

مادة 25: تشكل دائرة التحقيق في النبطية على النحو الآتي: السيد محمد بري - قاضي تحقيق أول

المادة 26

مادة 26: تشكل محاكم الدرجة الأولى في النبطية على النحو الآتي: السادة يحي ورده - رئيسا إيمان عبدالله - عضوا شادي زرزور - عضوا الأقسام: القضاة المنفردون (1) النبطية السادة شربل أبو سمرا عبد زلزله بسام الحاج إلياس عساف - قاضيا عقاريا في النبطية وينتدب قاضيا عقاريا إضافيا في المحافظة المذكورة. (2) مرجعيون السيد عرفات شمس الدين وينتدب قاضيا منفردا في حاصبيا (3) حاصبيا السيد عرفات شمس الدين بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضيا منفردا في مرجعيون (4) بنت جبيل السيد فؤاد مراد وينتدب قاضيا منفردا في تبنين (5) تبنين السيد فؤاد مراد بالانتداب بالإضافة إلى وضيفته الأصلية قاضيا منفردا في بنت جبيل

المادة 27

مادة 27: تشكل مجالس العمل التحكيمية على النحو الآتي: أولا: بيروت السادة غسان رباح أنطوان أبي نادر سليم الأسطا رلى جدايل ثانيا: جبل لبنان السادة انطوان الراهب أرليت الطويل نبيل صاري ثالثا: لبنان الشمالي السادة نعيم الطبشه نائل أديب رابعا: البقاع السيد شهيد سلامه بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الأولى الابتدائية في البقاع خامسا: الجنوب السيد يحي ورده بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيس الغرفة الابتدائية في النبطية سادسا: النبطية السيد عبد المنعم الحجار - بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية رئيسا أول لمحكمة استئناف النبطية.

المادة 28

مادة 28: يشكل القضاة العدليون في وزارة العدل على النحو الآتي: المديرية العامة السيد عمر الناطور مديرا عاما بموجب المرسوم رقم 2643 تاريخ 15/3/2000 روكس رزق بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية محاميا عاما لدى النيابة العامة المالية جوسلين متى - قاضي ملحق هيئة التشريع والاستشارات السادة شكري صادر - رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 انطوان بريدي - قاض ملحق وينتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية جويل فواز - قاض ملحق ماري ليوس - قاض ملحق سميح صفير - قاض ملحق هيئة القضايا السادة بشارة متى - رئيسا بموجب المرسوم رقم 1124 تاريخ 19/8/1999 عاطف عون - قاض ملحق حسن الشامي - قاض ملحق هاله الحجار - قاض ملحق رانيا يحفوف - قاض ملحق

المادة 29

مادة 29: قضاة مدنيون لدى القضاء العسكري: السادة مارون زخور - معاون مفوض الحكومة أحمد عويدات - معاون مفوض الحكومة بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت سامي صدقي - معاون مفوض الحكومة قضاء التحقيق العسكري السادة رياض طليع - قاضي تحقيق أول عبدالله الحاج - قاضي تحقيق رشيد مزهر - قاضي تحقيق جورج رزق - قاضي تحقيق مستشارون لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت السادة عوني رمضان سميح الحاج بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية قاضي تحقيق في البقاع (بعلبك) ميشال سركيس بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الاستئنافية الثامنة في جبل لبنان نسيب إيليا بالانتداب بالإضافة إلى وظيفته الأصلية مستشارا في الغرفة الثانية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت

المادة 30

مادة 30: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 31

مادة 31: يتابع القضاة الذين نقلوا من محاكم الجنايات النظر في الدعاوى المرجأة للمرافعة وذلك حتى إصدار قرار فيها.

المادة 32

مادة 32: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة