ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد
قاسم خير الدين رقم 2011 تاريخ
20/09/2000 والمتعلق بنقل مكان
وكالة الريحانه للسياحة والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة
وكالات السفر والادلاء وموافقة
رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /456/ تاريخ 30/08/99 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الريحانة للسياحة والسفر لصاحبها السيد قاسم محمود خير الدين على العقار رقم /404/ في سعدنايل حي البحصاصة ملك المستثمر طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 25 تشرين الاول 2000
وزير السياحة
ارثيور نظريان