المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /331650000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /220000/د.أ (مئتان وعشرون ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. /331650000/ل.ل. لتمويل كلفة تنفيذ معالجة الحريق في مكب النفايات في مجدليا ـ قضاء زغرتا. (فقط ثلاثماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /220000/د.أ (مئتان وعشرون ألف دولار أميركي).