All legislation

مرسوم Decree No. 8627 10/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
8627
Date
10/09/2002
Official Gazette
Issue 53, 19/09/2002, p. 6408-6409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8627 تاريخ 10/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /331650000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /220000/د.أ (مئتان وعشرون ألف دولار أميركي). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. /331650000/ل.ل. لتمويل كلفة تنفيذ معالجة الحريق في مكب النفايات في مجدليا ـ قضاء زغرتا. (فقط ثلاثماية وواحد وثلاثون مليونا وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). أي ما يوازي /220000/د.أ (مئتان وعشرون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة