ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد
ومحمود واحمد درويش, المسجل برقم 7744 تاريخ
02/07/2003 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها العائدة لهم
وتجديد تلك الرخصة,
بناء على القرار رقم 130/د تاريخ
01/09/2001 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسادة محمد ومحمود واحمد
درويش, من مركز محلهم القديم الكائن في بلدة شحيم ـ حي الشريفة ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, إلى مركز محلهم الجديد الكائن في بلدة شحيم ـ العقار رقم 1924/10 ـ منطقة الشريفة ملك فريال عزت الخطيب ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, ويرخص لهم فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود