All legislation

قرار Decision No. 274 17/10/2001

تعديل رقم 253 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
17/10/2001
Official Gazette
Issue 53, 25/10/2001, p. 5093-5094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 17/10/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 271 تاريخ 9 تشرين الاول 2001

المتضمن التعديل رقم 252 لتعريفة

الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب

قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ السابع عشر من تشرين الاول

2001 الرامي الى اضافة الرسوم الجمركية

على الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوم البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.11 غاز نفط وهيدووكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 164000 ل. ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 164000 ل. ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 164000 ل. ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, بروبيلين, بوتيلين وبوتاديين 10% حد ادنى للاستيفاء 164000ل. ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 164000ل. ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ غياز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 164000 ل. ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 164000 ل. ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن عشر من تشرين الاول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض