المادة 1
مادة 1: - تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما فيه الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, التجهيزات والمواد والمعدات المشتراة من الخارج من قبل مؤسسة مطارات باريس لصالح مطار بيروت الدولي.
مرسوم Decree No. 13520 19/11/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على القانون رقم 457 تاريخ 17/08/1995 (الاجازة
للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بتاريخ
12/07/1995)
بناء على القانون رقم 579 تاريخ 24/07/1996 (الاجازة
للحكومة ابرام البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بتاريخ
05/04/1996)
بناء على اقتراح وزير المالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 01/07/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/98 تاريخ
01/09/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998
يرسم ما ياتي:
مادة 1: - تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما فيه الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, التجهيزات والمواد والمعدات المشتراة من الخارج من قبل مؤسسة مطارات باريس لصالح مطار بيروت الدولي.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري