All legislation

مرسوم Decree No. 13657 23/11/1998

الاجازة بتعبة مياه للشرب لصناعة المرطبات

Type
مرسوم · Decree
Number
13657
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4857-4858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13657 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة ليبيكو

ش .م.ل. بتاريخ 07/10/1998,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الموارد المائية

والكهربائية بكتابها رقم 5922 تاريخ 09/11/1998

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة ليبيكو ش .م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 89 من منطقة برسا العقارية (قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي) في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم (مرطبات) على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة يوميا عن 39 م3 (تسعة وثلاثون مترا مكعبا)

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه صالحة للشرب وتستخدم في صناعة المرطبات كما عرفها البندين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة ليبيكو ش .م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/9/90 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري