All legislation

مرسوم Decree No. 11350 20/11/1997

اعفاء الهبات الايطالية المقدمة الى المستشفيات الحكومية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11350
Date
20/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11350 تاريخ 20/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2

تاريخ 06/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997

و 29/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبات الايطالية المقدمة الى المستشفيات الحكومية استنادا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة العامة والدولة الايطالية لتجهيز المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بمعدات طبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري