The whole text

مختلف رقم 274 تاريخ 06/11/2003 In force

المادة 1

المادة 1

بعد التحية, بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه, "على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: 6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. "يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقا لما سبق تبيانه, أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية بإحالة السيد وزير الاعلام, لا يخالف النصوص القانونية أعلاه. لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور الذي يخول السيد بسام انطوان يمين التفرغ عن اسهمه في رأسمال شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل. البالغة / 18500/ سهما اسميا, لصالح السيد مارون اوسكار جزار المساهم في الشركة أيضا على أن تنتقل هذه الاسهم للمتفرغ له بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم (المشار إليه أعلاه) موضوع إحالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

المادة 1 من مختلف رقم 274 تاريخ 06/11/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244822/article/1/