All legislation

مرسوم Decree No. 6615 23/10/2001

الغاء المرسوم رقم 6279 تاريخ 12/09/2001 (اعفاء مئة سيارة بيجو V6 607 من الرسوم الجمركية وقبول هبة /20/ سيارة منها لصالح الحكومة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6615
Date
23/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6615 تاريخ 23/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6279 تاريخ

12/09/2001

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6279 تاريخ 12/09/2001 المتعلق باعفاء مئة سيارة بيجو (V6 607) من الرسوم الجمركية وقبول /20/ سيارة منها لصالح الحكومة اللبنانية.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة