المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6279 تاريخ 12/09/2001 المتعلق باعفاء مئة سيارة بيجو (V6 607) من الرسوم الجمركية وقبول /20/ سيارة منها لصالح الحكومة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 6615 23/10/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6279 تاريخ
12/09/2001
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6279 تاريخ 12/09/2001 المتعلق باعفاء مئة سيارة بيجو (V6 607) من الرسوم الجمركية وقبول /20/ سيارة منها لصالح الحكومة اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة