ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "عمليات الرحمة
الانمائية الاجتماعية- OPERATION
MERCY والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4377/2
تاريخ 29/09/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "عمليات الرحمة الانمائية الاجتماعية "OPERATION MERCY مركزها: محطة بحمدون شارع مار الياس بناية شوقي نصر الله الطابق الاول قضاء عاليه. غايتها: 1 توثيق عرى الالفة والتعاضد بين جميع ابناء البلدة والجوار والتنسيق والتنظيم والاهتمام بكافة الشؤون و النشاطات والحاجات الاجتماعية والتربوية والصحية والانمائية والبيئية والزراعية و الثقافية. 2 تنظيم المعارض والندوات. 3 تقديم وتوزيع المساعدات الاجتماعية والتربوية بالتعاون مع المؤسسات الاخرى. المؤسسون السادة: جورج شوقي نصرالله جنان ريتا روجه رحيل اني انطوني هوغلند ايلي اسعد الياس جرجي بركات ثواريبه براكسل ستين هوغلند ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج شوقي نصرالله.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر