ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادرة في 3 آب 1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في
21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على قرار رقم 41/أد تاريخ
02/03/2001 المتعلق بالترخيص بفتح فرع في
لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "ردا بارنن-
رعاية الاطفال السويدية",
بناء على الاستدعاء المقدم من فرع الجمعية
الاجنبية المسماة: "ردا بارنن-رعاية الاطفال
السويدية" المسجل برقم 1125/2 تاريخ
21/01/2003 والمتعلق بنقل مركزها واستبدال
ممثلها في لبنان,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل مركز فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية" واستبدال ممثلها في لبنان وفقا لما يلي: مركزه: بيروت ـ حي كركاس ـ شارع البحرين ـ بناية بالمر ـ الطابق السابع. بدلا من: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الصيداني ـ ملك اسامه كلس ـ الطابق الأول. ممثلة الجمعية في لبنان: السيدة كارين اليزابيت برنبرغ جونسون. بدلا من: ممثل الجمعية في لبنان: السيد برتيل نلك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/11/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر