All legislation

علم وخبر Notice of association No. 186 18/11/2003

طلب نقل مركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة:ردا بارنن-رعاية الاطفال السويدية واستبدال ممثلها في لبنان مركزه:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
186
Date
18/11/2003
Official Gazette
Issue 55, 04/12/2003, p. 6434-6435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 186 تاريخ 18/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادرة في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على قرار رقم 41/أد تاريخ

02/03/2001 المتعلق بالترخيص بفتح فرع في

لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "ردا بارنن-

رعاية الاطفال السويدية",

بناء على الاستدعاء المقدم من فرع الجمعية

الاجنبية المسماة: "ردا بارنن-رعاية الاطفال

السويدية" المسجل برقم 1125/2 تاريخ

21/01/2003 والمتعلق بنقل مركزها واستبدال

ممثلها في لبنان,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل مركز فرع الجمعية الأجنبية المسماة: "ردا بارنن ـ رعاية الأطفال السويدية" واستبدال ممثلها في لبنان وفقا لما يلي: مركزه: بيروت ـ حي كركاس ـ شارع البحرين ـ بناية بالمر ـ الطابق السابع. بدلا من: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الصيداني ـ ملك اسامه كلس ـ الطابق الأول. ممثلة الجمعية في لبنان: السيدة كارين اليزابيت برنبرغ جونسون. بدلا من: ممثل الجمعية في لبنان: السيد برتيل نلك.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/11/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر