All legislation

قرار Decision No. 815 04/12/2003

تبنيد رقم 469 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
815
Date
04/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6526-6527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 815 تاريخ 04/12/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275, تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام),

بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص

السيد جورج عساف بولس, تاريخ 22 ايلول 2003,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 2 كانون الاول 2003,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 20350,تاريخ 18 تشرين الثاني 2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الواقيات الصحية المسماة UNDER PAD الواردة بقياسات 4060 cm و6090 cm, في البند التعريفي 40ـ4818, المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 4 ـ كانون الأول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا