The whole text

مرسوم رقم 14801 تاريخ 29/06/1970 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: أ- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين والمتعاقدين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة. ب - خلال المهلة المذكورة في الفقرة - أ - من هذه المادة يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة عن طريق امتحان كفاءة يحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط التسمية او الفئة او الرتبة الجديدة مفتش (ملاك تصفية) رئيس دائرة الاشتراكات (ملاك تصفية) مستهتف سائق حارس امين صندوق (فئة رابعة رتبة 2) اخصائي اول مدرب (عدد 1) مراقب توزيع (فئة رابعة رتبة ثانية) اخصائي (فئة رابعة رتبة ثانية) عامل مهني (فئة خامسة) ميكانيكي معاون (فئة خامسة) الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن. تجري امتحان الكفاءة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين المرشحين للاشتراك في الامتحان المذكور. ج- يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة علىان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. ويتم استخدام المتعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطي درجة تدرج على كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 11 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 29/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244833/article/11/