The whole text

مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 In force

المادة 9

المادة 9

يجري تنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في البنود التالية والمدرجة في المادة الثامنة من هذا المرسوم على الوجه التالي:

اولا - في الشؤون الادارية

أ- معاملات حماية الملكية:

الفقرة 1- تقبل الدائرة الاقتصادية الاقليمية جميع الطلبات العائدة لمعاملات حماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية وتصفي الرسوم المتوجبة عليها.

- تودع الطلبات ومرفقاتها القانونية مع ايصالات الخزينة, مكتب الملكية في الادارة المركزية.

- يودع مكتب الملكية الشهادات والقرارات والبراءات المتعلقة بالطلبات المذكورة اعلاه, بعد اجراء معاملات التسجيل, الى الدائرة الاقتصادية الاقليمية لتقوم بتسليمها الى اصحابها حسب الاصول, وبعد الصاق الطوابع القانونية عليها.

الفقرة 2- تقدم طلبات الكشوف الى الدائرة الاقتصادية الاقليمية.

- يقوم الموظف المختص في الدائرة بالكشف المطلوب وينظم المحضر القانوني به.

- يودع رئيس الدائرة الاقتصادية الاقليمية محضر الكشف مرفقا بايصال الخزينة المشعر باستيفاء الرسم الى مكتب الملكية في الادارة المركزية بعد تسليم صاحب العلاقة نسخة عنه حسب الاصول.

ثانيا - في الشؤون التجارية

البند أ- التوزيع المقنن:

الفقرة 1- اذا لم يتضمن النص الصادر بشأن الكميات المجاز استيرادها من المواد الخاضعة لنظام التقنين طريقة معينة للتوزيع, وفقا لما هو منوه به في المادة الثامنة (الفقرة ثانيا) - في الشؤون التجارية يبلغ المحافظ المختص ورئيس الدائرة الاقتصادية الاقليمية ما يعود للمحافظة من الكوتا الاجمالية المحددة من قبل الوزارة.

- تتولى تحديد حصة كل تاجر من اصل الكوتا الاجمالية لجنة تؤلف في كل محافظة برئاسة المحافظ وتضم:

- رئيس الدائرة الاقتصادية.

- رئيس الدائرة المالية.

- رئيس الاقليم الجمركي.

- ممثلا لغرفة التجارة والصناعة.

- ممثلا لجمعية التجار.

وذلك وفقا للاسس والاعتبارات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الصدد.

ويؤمن في هذه اللجنة رئيس الدائرة الاقتصادية مهمة المقرر.

- تبلغ جداول التوزيع الفردي الى الدائرة الاقتصادية في محافظة لتتولى تنفيذ التوزيع بمقتضاها.

ج- الاجازات:

الفقرات 3 و4 و5 و6- تتم التعديلات التي يطلب ادخالها على الاجازات في نطاق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 بناء على عرائض يقدمها اصحاب العلاقة, وتحاط المصالح المختصة في الادارة المركزية علما بالتعديلات التي تجريها الدائرة الاقليمية على الاجازات غير الصادرة عنها لكي يصير تسجيل التعديل على النسخة الاولى للاجازة المحفوظة لدى الدائرة التي نظمتها.

ثالثا - في الشؤون الصناعية

البند أ- المؤسسات الصناعية:

الفقرة 1- يقدم الطلب تسجيل المؤسسات الصناعية الى الدائرة الاقتصادية في المحافظة التي تقام فيها المؤسسة, فتسجلها لديها ثم تودع الملف مصلحة الصناعة في الادارة المركزية.

الفقرة 2- تقدم الاحصاءات الصناعية السنوية الى الدائرة الاقليمية على نسختين, فتحتفظ بنسخة منهما, وتودع الاخرى مصلحة الصناعة في الادارة المركزية.

رابعا - في شؤون حماية المستهلك

البند ج - المصوغات:

الفقرة 1- يعهد الى الدائرة الاقتصادية بضبط مخالفات قانون المصوغات وملاحقتها لدى القضاء في نطاق المحافظة.

الفقرتان 2 و3- ريثما يتم تزويد الدائرة الاقتصادية في لبنان الشمالي بالتجهيزات الفنية اللازمة لتأمين الاختبار محليا, تتخذ الاجراءات التالية:

- تؤخذ العينات في الدائرة الاقتصادية في طرابلس, وتحفظ القطع المقدمة للوسم والمأخوذة منها العينات في صندوق حديدي يخصص لهذه الغاية في الدائرة.

- تنقل العينات بواسطة امين الصندوق المستلم الى مصلحة حماية المستهلك (دائرة المصوغات) في الادارة المركزية حيث يجري اختبارها, وينظم لكل عينة تقرير بنتيجة الاختبار.

يعين الحد الاقصى لوزن العينات التي يجوز لامين الصندوق نقلها في كل مرة بخمسين غراما.

- تودع تقارير الاختبار الدائرة الاقتصادية التي تنفذ مقتضياتها من حيث وسم القطع المقدمة او كسرها واعادتها الى اصحابها.

المادة 9 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244838/article/9/