All legislation

مرسوم Decree No. 8350 30/12/1961

تنظيم مديرية اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8350
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1672-1673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8350 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل ملاك مديرية اليانصيب الوطني على الوجه التالي:

1 مدير

1 ــ

1 رئيس الدائرة الادارية

1 ــ

- الدائرة المالية

1 رئيس دائرة

1 رئيس قسم

1 رئيس محاسبة

3 ــ

- الديوان

1 رئيس قسم

1 ــ

6 ــ

3 محاسب

14 محرر او كاتب

1 امين صندوق

1 مستكتب

1 مأمور هاتف

4 حاجب

1 سائق

25 ــ

31 المجموع

ـــ

المادة 2

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي