المادة 73
(عدلت بموجب مرسوم 8708 / 1967 )
تتولى دائرة الاشغال:
- تركيب خطوط المشتركين الجدد واجهزتهم.
- تصليح الاعطال في المراكز والخطوط المحلية.
- اجراء التجارب اللازمة.
- الاعتناء بمعدات المراكز.
ويكون لديها مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي تحتاج اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8708 تاريخ 23/11/1967, article 2, 30/11/1967
مادة 2: تعدل نصوص المواد 60, 73, 76 و78, من المرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 على النحو التالي: المادة 60- تتألف كل مصلحة باستثناء مصلحة الاتصالات من: - دائرة الدروس - دائرة التنفيذ. وتتألف مصلحة الاتصالات من: - دائرة دروس الاتصالات - دائرة تنفيذ الاتصالات - دائرة صيانة الاتصالات ويكون لديها مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي تحتاج اليها. المادة 73- تتولى دائرة الاشغال: - تركيب خطوط المشتركين الجدد واجهزتهم. - تصليح الاعطال في المراكز والخطوط المحلية - اجراء التجارب اللازمة - الاعتناء بمعدات المراكز. ويكون لديها مخزن يحتوي على المعدات والمواد التي تحتاج اليها. المادة 76- تتألف كل منطقة هاتفية غير منطقة بيروت من: - قسم الواردات والمشتركين - قسم اشغال الشبكات المحلية ويرأسه رئيس اشغال - قسم اشغال المراكز ويرأسه رئيس اشغال - المراكز الهاتفية. المادة 78-1- يتولى قسم اشغال الشبكات المحلية: - اشغال المشتركين - صيانة المنشآت - تركيب الخطوط والاجهزة للمشتركين الجدد - رفع اعطال خطوط المشتركين وخطوط الشبكات المحلية. - الاعتناء بخطوط الشبكات المحلية والمعدات العائدة لها واجراء التجارب اللازمة 2- يتولى قسم اشغال المراكز: - اشغال المشتركين داخل المراكز - رفع الاعطال في المراكز - الاعتناء بمعدات المراكز واجراء التجارب اللازمة لها.