All legislation

مرسوم Decree No. 3349 31/10/1959

تحديد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الأشغال والمدربين والمهندسين في الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3349
Date
31/10/1959
Official Gazette
Issue 58, 04/11/1959, p. 1674-1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3349 تاريخ 31/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع التعويض عن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم

المادة 3

فارغة

المادة 4

فارغة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين