المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية
مرسوم Decree No. 3349 31/10/1959
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال الشهري لمراقبي الاشغال والمدربين والمهندسين بالجيش على الوجه التالي: - مراقب اشغال 90 ليرة لبنانية - مدرب اشغال 150 ليرة لبنانية - مهندس 175 ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع التعويض عن المدة التي يقضونها خارج مركز عملهم
فارغة
فارغة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين