ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد فارس عمر عمران من التابعية
السورية المسجل برقم 48/2002/أ تاريخ
19/07/2002 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فارس عمر عمران من التابعية السورية, بتملك 281.5 سهما في العقار رقم 875 من منطقة تمنين التحتا العقارية قضاء بعلبك التي تمثل مساحة 2497م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 21296م.م. و1200 سهما في العقار رقم 688 من منطقة معلقة أراضي العقارية قضاء زحلة التي تمثل مساحة 11198م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 22397م.م. والغاية من التملك هي استعمال الأرض في تربية المواشي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة