المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب مدربي التدريب العسكري وكذلك عدد الوظائف الدائمة من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (وظائف مدربي التدريب العسكري- ملاك "ب ") وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10432 03/07/1968
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب مدربي التدريب العسكري وكذلك عدد الوظائف الدائمة من الفئتين الثالثة والرابعة في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (وظائف مدربي التدريب العسكري- ملاك "ب ") وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 2: يلغى الجدول رقم "6" الملحق بالمرسوم رقم 2024 تاريخ 27 اب سنة 1959 لجهة سلم رواتب مدربي التدريب العسكري.
مادة 3: تلغى وظائف مدربي التدريب العسكري الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 9894 يتاريخ 10 ايار 1968 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي