All legislation

قرار Decision No. 461 30/06/1964

اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية

Type
قرار · Decision
Number
461
Date
30/06/1964
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1964, p. 2277-2282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار رقم 461 تاريخ 30/06/1964 (اصول منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد احكام هذا القرار في منح الهيئات الرياضية والكشفية مساعدات مالية.

الفصل الاول: الاتحادات الرياضية

المادة 2

مادة 2: تمنح الاتحادات الرياضية: 1- مساعدات سنوية مقطوعة, متساوية, تزاد بنسبة 25 بالمئة للاتحاد الذي يشرف على اكثر من لعبة. 2- مساعدات طارئة للاشتراك في المؤتمرات الرياضية التي تعقدها الاتحادات الدولية, او تنظمها في لبنان. 3- مساعدات بنسبة النشاطات التي تقوم بها. 4- مساعدات طارئة مساهمة في نفقات النشاط الرياضي الدولي.

المادة 3

مادة 3: تعطى المساعدات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 (المادة الثانية) من اعتماد - "اعانات للاتحادات الرياضية".

المادة 4

مادة 4: يخصص للمساعدات السنوية المقطوعة المذكورة في البند 1 (المادة الثانية) مبلغ لا يتجاوز 15 بالمئة من اصل الاعتماد.

المادة 5

مادة 5: تعطى المساعدات الطارئة المذكورة في البند 2 (المادة الثانية) للاشتراك في المؤتمرات الرياضية التي تعقدها الاتحادات الدولية, بناء على طلب يتقدم به الاتحاد المختص قبل موعد انعقاد المؤتمر بشهرين على الاقل, وبالاستناد الى تقرير تضعه مصلحة التربية الرياضية والكشفية عن اهمية هذا المؤتمر وعدد الذين يجب ان يشتركوا فيه ونفقاتهم ومقدار المساعدة المقترحة وتمهل الطلبات التي تقدم بعد الموعد المحدد.

المادة 6

مادة 6: تعطى المساعدات عن النشاطات التي تقوم بها الاتحادات الرياضية سنويا بالاستناد الى علامات تمنح لكل منها كما يلي وفقا لفئات الالعاب :

نوع النشاط فئات الالعاب

1 2 3 4 5 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مباراة او دورة دولية في الخارج (9) 108 63 45 36 27 18 مباراة او دورة دولية في لبنان (8) 96 56 40 32 24 16 مباراة مع فريق اجنبي (7) 84 49 35 28 21 14 بطولة لبنان للدرجة الاولى (6) 72 42 30 24 18 12 بطولة لبنان للدرجات الادنى وبطولة منتخبات المناطق (4) 48 28 20 16 12 8 دورة رسمية (3) 36 21 15 12 9 6 بطولة منطقة (2) 24 14 10 8 6 4

تتكون العلامة من حاصل ضرب الرقم الخاص بالفئة المذكورة في الجدول اعلاه الى جانب النشاط, بعدد الوحدات التي اشتركت فيه. ' الفئات والوحدات

الفئة اللعبة الوحدة

1 كرة قدم 12 مباراة 2 كرة سلة | 7 مباراة 2 كرة ماء | مباراة 3 كرة طائرة | مباراة 3 كرة يد | 5 مباراة 3 درجات | سباق 4 العاب قوى | مسابقة تمهيدية او نهائية 4 سباحة | 4 مسابقة تمهيدية او نهائية 4 فروسية | لاعب 4 رماية | لاعب 5 مصارعة | 3 مقابلة 5 ملاكمة | مقابلة 5 سلاح | مقابلة 5 كرة مضرب | 3 مقابلة 5 رفع اثقال | لاعب 5 تزلج مائي | لاعب 5 يخوت | يخت 6 كرة الطاولة | مقابلة 6 الجمباز | 2 لاعب 6 التزلج | لاعب 6 غطس | لاعب يحذف من الاعتماد المشار اليه في المادة الثالثة مجموع مساعدات البندين 1 و 2 من المادة الثانية ويقسم الرصيد على مجموع العلامات التي منحت للاتحادات الرياضية ويضرب حاصل القسمة بعلامات كل اتحاد لتحديد ما يستحق من مساعدة.

المادة 7

مادة 7: تضع مصلحة التربية الرياضية والكشفية العلامات بالاستناد الى البيانات التي تقدمها لها الاتحادات الرياضية وفقا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 386 تاريخ 8 كانون الاول 1944 ولا تأخذ بعين الاعتبار النشاطات التي لا تبلغ برامجها او نتائجها في الموعد المحدد في المادة المذكورة.

المادة 8

مادة 8: تعطى المساعدات الطارئة (البند 4 - المادة الثانية) مساهمة في نفقات الرياضي الدولي من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 9

مادة 9: تقرر المساعدة الطارئة, مبدئيا, وتحجز احتياطيا بناء على طلب يتقدم به الاتحاد المختص قبل الموعد المقترح لهذا النشاط بشهرين على الاقل, وبالاستناد الى تقرير تضعه مصلحة التربية الرياضية والكشفية عن اهمية هذا النشاط الدولي, وضرورة الاشتراك فيه, ونفقاته الاجمالية ومقدار المساهمة المقترحة.

المادة 10

مادة 10: تحدد بقرار قيمة المساهمة نهائيا بعد الاطلاع على الحساب الختامي لهذا النشاط, وعلى مدى المساعدات التي قدمتها الادارات العامة الاخرى او المؤسسات او الافراد.

الفصل الثاني: الجمعيات الرياضية

المادة 11

مادة 11: تمنح الجمعيات الرياضية: 1- مساعدات بنسبة النشاطات التي تقوم بها 2- مساعدات للمساهمة في نفقات الانشاءات الرياضية التي تحققها علاوة على ما هو متوجب عليها.

المادة 12

مادة 12: تعطى مساعدات النشاط السنوي من اعتماد "مساعدة للاندية الرياضية" بالاستناد الى علامات تمنح للجمعيات الرياضية عن كل نوع من انواع هذه النشاطات وفي كل لعبة مرخص للجمعية بمزاولتها وذلك وفقا لما يلي:

1النشاط درجة الجمعية فئات الالعاب او الفريق 1 2 3 4 5 6

مباراة مع فريق اجنبي في الخارج اولى 168 98 70 56 42 28 14 - 7 ادنى 84 49 35 28 21 14

مباراة مع فريق اجنبي في لبنان اولى 120 70 50 40 30 20 10 - 5 ادنى 60 35 25 20 15 10

بطولة لبنان اولى 72 42 30 24 18 12 6 - 4 ادنى 48 28 20 16 12 18

مباراة مع فريق سوري في سوريا اولى 60 35 25 20 15 10 5 - 3 ادنى 36 21 15 12 9 6

مباراة مع فريق سوري في لبنان او دورات اولى 36 21 15 12 9 6 رسمية 3 - 2 ادنى 24 14 10 8 6 4

مباراة حبية اولى 24 14 10 8 6 4 2 - 1 ادنى 12 7 5 4 3 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 13

مادة 13: تعطى مساعدات المساهمة في نفقات الانشاءات التي تقوم بها الجمعيات الرياضية زيادة عما هو مفروض عليها, بالاستناد الى ما يلي: اولا - تقدم الجمعيات التي ترغب في الحصول على مساهمة, الى مصلحة التربية الرياضية والكشفية: 1- نسخة عن محضر الجلسة التي اتخذ فيها قرار القيام بالانشاءات وماهية هذه الانشاءات وطريقة تمويلها, وذلك خلال عشرة ايام تلي اتخاذ هذا القرار. 2- طلب المساهمة مع نسخة مصدقة عن الملف الكامل للاشغال, وعن رخصة البناء مع افادة الموعد المقرر للمباشرة بالعمل والمهلة المقدرة لانجازه. 3- نسخ عن كشوف الاشغال المنفدة, موقعة من المهندس المشرف , وعن الفواتير المدفوعة فعلا. ثانيا- تتثبت مصلحة التربية الرياضية والكشفية من تنفيذ الاشغال فعلا, وتضع تقريرا تبين فيه الاشغال التي تشملها المساهمة, وقيمتها وتعطي العلامات وفقا لما يلي: قيمة الانشاءات العلامة

أ- حتى /5000/ ليرة عن كل الف ليرة 3 ب - بين /5001/ ليرة و /20000/ ليرة عن كل الف ليرة (بعد الخمسة الاف المذكورة في البند 1) 2 ج- ما يزيد عن /20000/ ليرة عن كل الف ليرة (بعد الخمسة الاف المذكورة في البند 1 وال/20000/ ليرة ل. المذكورة في البند ب ) 1 وتعطى المئات ما يقابلها من العلامة. تجمع النفقات الفعلية لجميع الانشاءات , ويخصص من اصل الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في الموازنة ما يوازي /25/ بالمئة من قيمتها, اما اذا كان الاعتماد اقل من هذه النسبة قيوزع بكامله. يقسم المبلغ المخصص للمساهمة على مجموع العلامات ويضرب حاصل القسمة بالعلامات الممنوحة لكل جمعية لتحديد نصيبها من المساهمة.

الفصل الثالث: الجمعيات الكشفية

المادة 14

مادة 14: تعطى الجمعيات الكشفية مساعدات للمساهمة في نفقات المخيمات التي تقيمها وذلك بالاستناد الى جدول العلامات التالي. النوع العلامة

1- مخيم تدريبي (على مستوى عدد الايام X عدد المشتركين الجمعية) X 8 2- مخيم استكشافي (على مستوى عدد الايام X عدد المشتركين الجمعية) X 4 3- مخيم عام عدد الايام X عدد المشتركين X 4 4- مخيم منطقة عدد الايام X عدد المشتركين X 2 5- مخيم صيفي عدد الكشافين X يوم

المادة 15

مادة 15: تقدم الجمعية الكشفية الى مصلحة التربية الرياضية والكشفية قبل 15 شباط من كل عام برنامجا للمخيمات الكشفية التي ترغب في اقامتها, تحدد فيه نوع هذه المخيمات , مركزها, مدتها, قوة استيعابها, نفقاتها التقديرية, طريقة تمويلها.

المادة 16

مادة 16: تبلغ الجمعيات الكشفية الاتحاد الكشفي اللبناني قبل اسبوعين على الاقل من الموعد النهائي الذي قررته لاقامة كل منهم, جميع المعلومات العائدة اليه.

المادة 17

مادة 17: يتثبت الاتحاد الكشفي اللبناني من اقامة المخيم ومن صحة المعلومات المقدمة من قبل الجمعية ويبلغ ذلك مصلحة التربية الرياضية والكشفية خلال 15 يوما تلي انتهاء المخيم.

المادة 18

مادة 18: تضع مصلحة التربية الرياضية والكشفية جدولا بالعلامات الممنوحة لكل جمعية, ويقسم الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في الموازنة على مجموع العلامات , ويضرب حاصل القسمة بعلامات كل جمعية لتحديد ما تستحق من مساهمة.

الفصل الرابع: احكام متفرقة

المادة 19

مادة 19: تعطى الهيئات الرياضية والكشفية المساعدات الملحوظة باسمها في الموازنة دون ذكر لغاية محددة. كما يمكن ان تعطى هذه الهيئات مساعدات لتنفيذ نشاطات رياضية او كشفية معينة او للمساهمة في تنفيذها وتوضع لكل منها شروط خاصة.

المادة 20

مادة 20: تستثنى من احكام هذا القرار ولا تعطى اي مساعدة: أ- الاتحادات الرياضية الخاصة بالمحترفين. ب - الجمعيات الرياضية التابعة للمؤسسات والشركات . ج- الجمعيات الرياضية التابعة للمعهد العلمية والتي ليس لها مقومات بها وكيان مستقل. د- النشطات الخاصة بالمحترفين في الاتحادات الرياضية للهواة التي تشرف على العاب المحترفين.

المادة 21

مادة 21: يعتمد في خانة الاحاد عند تحديد المساعدات الصفر او الخمسة.

المادة 22

مادة 22: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1964 وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو