All legislation

مرسوم Decree No. 14877 10/07/1970

تحديد ملاك مصلحة مياه جبل عامل وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14877
Date
10/07/1970
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1970, p. 1368-1377
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4513 تاريخ 13/11/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 14877 تاريخ 10/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 1489 تاريخ 10 حزيران 1959 المتعلق بانشاء مصلحة مياه جبل عامل

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26 كانون الثاني 1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) ولا سيما المادتين 21 و22 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, بقراره رقم 135 تاريخ 27/2/1970

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 حزيران 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه جبل عامل وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة مياه جبل عامل الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى دجات وفقا للجدول رقم - 2 - الملحق بهذا المرسوم, وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسلة الواردة في الجدول المذكور.

المادة 3

مادة 3: شروط الاستخدام العامة يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه جبل عامل: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير, واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او في احدى البلديات او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6 ايلول 1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2 ت 1 سنة 1965.

المادة 4

مادة 4: شرط السن 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة او امتحان. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاءالمصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء كان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 5

مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة 1- تملاء المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة وفي الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم. 2- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. 3- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.

المادة 6

مادة 6: اصول تنظيم المبارايات والامتحانات . 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها, بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب. ب - لا تجاوز 10 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة والامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها. ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاداعة اللبنانية وفي صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان بنشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السطلة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده, والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم. 5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرز هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذه بعده. 7- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.

المادة 7

مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. باستثناء محاسب المصلحة الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم.. ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ مدة تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 10

مادة 10: أ- تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة على الوجه التالي: التسمية او الفئة او الرتبة القديمة محاسب (فئة رابعة - رتبة اولى) ناطور رئيس محطة ومعلم اختصاص عامل اختصاص (فئة رابعة - رتبة ثانية) التسمية او الفئة او الرتبة الجديدة محاسب معاون ( فئة رابعة - رتبة ثانية) حارس او عامل مهني اخصائي اول عامل مهني (فئة خامسة) ب - يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية او فئة او رتبة وظائفهم, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الوظائف والفئات والرتب الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب.

المادة 11

مادة 11: أ- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة. ب- خلال المهلة المذكورة في الفقرة - أ - من هذه المادة يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة عن طريق امتحان كفاءة يحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن. تجري امتحان الكفاءة لجنة خاصة يعينها رئيس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين المرشحين للاشتراك في الامتحان المذكور. ج- يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 12

مادة 12: أ- يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وذلك عن طريق امتحان كفاءة تجريه اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة ووفقا للشروط نفسها الواردة في الفقرة المذكورة. ب - يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 13

مادة 13: تطبق على مستخدمي المصلحة سلسلة الرواتب وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم بحيث يعطى المستخدم الراتب الجديد الاقرب الى راتبه ضمن رتبته وفئته على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج اذا لم يطرأ على راتبه اي زيادة او نقصان.

المادة 14

مادة 14: منحة الانتاج يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدراها بقرار من مجلس الادارة على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 15

مادة 15: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 16

مادة 16: تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الثالثة والرابعة في الادارات العامة.

المادة 17

مادة 17: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 10 تموز سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2275 تاريخ 29/12/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح