ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 5294 تاريخ 02/08/1982 ورقم 4944 تاريخ 30/06/1988 ورقم 2682 تاريخ 19/09/1992 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في ساحل علما (قضاء كسروان) باسم "المعهد الفني العالي للتربية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 1739/6 تاريخ 20/11/1999 وتاريخ 18/10/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني العالي
للتربية" ساحل علما,
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني العالي للتربية" الكائن على العقار رقم 11 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة فنون الطباعة الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة الاطر الوسطى الامتياز الفني البيع والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفئي تنيفذ الازياء النتفيذ البكالوريا الفنية التنشيط الاجتماعي التنفيذ البكالوريا الفنية فنون الطباعة التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر الطباعة على الكمبيوتر العزف على (الاورغ العود الناي القانون القيثارة البيانو الايقاع الطبلة الاكورديون الكمان) انتاج جريدة رسم طباعي الطباعة على المجسمات تنفيذ طباع الكتروني تصوير طباعي الكتروني زخرفة السيراميك زخرفة الموزاييك الرسم على (الخشب السسراميك الزجاج القماش الفخار المعدن الورق الكرتودن) تنسيق الزهور (الجافة الطبيعية) صيانة وتنسيق الحدائق اللغة الفرنسية اللغة الايطالية مصمم آلي على الكمبيوتر مصمم نماذج لما قبل الطباعة طباعة حريرية طي وتنسيق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد