All legislation

قرار Decision No. 68 01/02/1980

تحديد مساحات زراعة التبغ والتنباك وتجديد الرخص للمزارعين عن 1980

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
01/02/1980
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1980, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 01/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1980 ب 77222 دونما كما كانت عيه عام 1979 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارين رقم 1371/1 1372/1 تاريخ 2/10/1970

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1980 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزراع عن سنة 1979 دون استثناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

في 1 شباط سنة 1980 وزير المالية الامضاء: علي الخليل