المادة 1
مادة 1 تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1980 ب 77222 دونما كما كانت عيه عام 1979 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الامامية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارين رقم 1371/1 1372/1 تاريخ 2/10/1970