المادة 1
مادة 1: - جدد تعيين كل من السادة التالية اسماؤهم في مجلس الاوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: - المهندس محمود عثمان (عميدا) - اللواء المتقاعد فيصل فرحات (عضوا يمثل حملة وسام الارز الوطني) - المريي قاسم منصور (عضوا يمثل حملة وسام المعارف).
مرسوم Decree No. 4730 25/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ
29/11/1991 (تأليف مجلس الاوسمة),
بناء على المرسومين رقم 6302 تاريخ
28/01/1995 ورقم 11717 تاريخ
27/01/1998 (تجديد تعيين اعضاء في
مجلس الاوسمة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - جدد تعيين كل من السادة التالية اسماؤهم في مجلس الاوسمة بالصفة المبينة تجاه اسمه: - المهندس محمود عثمان (عميدا) - اللواء المتقاعد فيصل فرحات (عضوا يمثل حملة وسام الارز الوطني) - المريي قاسم منصور (عضوا يمثل حملة وسام المعارف).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري