المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد امين صليبي الاشقر باشغال القاعات الكائنة شفي قصر العدل في جديدة المتن المخصصة للمقهى والبالغة مساحتها /211.5/ مترا (مايتان واحد عشر متر مربعا ونصف المتر) واستثمارها.
مرسوم Decree No. 9778 23/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996
(تأليف لجنة استدراج عروض لتلزيم مقهى قصر
العدل في جديدة المتن),
بناء على احكام دفتر الشروط المتعلق باستدراج
العروض لتلزيم مقهى قصر العدل في جديدة
المتن المعلن عنه في 18/10/1996 تحت الرقم
2629/3,
بناء على محضر لجنة استدراج العروض لتلزيم
مقهى قصر العدل في جديدة المتن والمؤرخ
في 13/11/1996 المتضمن اقتراح عرض السيد
فؤاد امين صليبي الاشقر كصاحب العرض
الافضل,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد امين صليبي الاشقر باشغال القاعات الكائنة شفي قصر العدل في جديدة المتن المخصصة للمقهى والبالغة مساحتها /211.5/ مترا (مايتان واحد عشر متر مربعا ونصف المتر) واستثمارها.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم ويمكن تجديدها ضمنيا لمدة مماثلة.
فارغة
مادة 4: على المرخص له التقيد باحكام هذا المرسوم وكافة بنود دفتر الشروط المتعلق باستدراج العروض لاشغال المقهى الكائن في قصر عدل جديدة المتن, تحت طائلة تطبيق العقوبات التي نص عليها دفتر الشروط المذكور.
مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره