All legislation

مرسوم Decree No. 584 01/02/1944

الاستغناء عن المأمورين المساعدين للترصد الجوي

Type
مرسوم · Decree
Number
584
Date
01/02/1944
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1944, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 584 تاريخ 01/02/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في اول شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون