المادة 1
مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي
مرسوم Decree No. 584 01/02/1944
مادة 1: الغي, اعتبارا من اول شباط سنة 1944, المرسوم رقم 78 الصادر في 7 كانون الثاني 1942 والقاضي بانشاء فصيل من المأمورين المساعدين للترصد الجوي
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في اول شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون