All legislation

مرسوم Decree No. 2628 13/01/1972

تصديق تعديل نظام إرسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
2628
Date
13/01/1972
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1972, p. 78-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2628 تاريخ 13/01/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 79 منه.

بناء على المرسوم رقم 3489 تاريخ 28/12/1965

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في الباب الاول -الفصل الرابع- من "نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها, المادة الرابعة عشرة ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة 14: يوحد محتسب المواد المركزي حسابات محتسبي المواد الثانويين التابعين له بعد تدقيقها والموافقة عليها- في حساب مهمته الذي يرسله الى ديوان المحاسبة قبل 31 ايار من السنة التالية او قبل نهاية الشهر الخامس الذي يلي انتهاء مهمته اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة وفقا..للاحكام التالية: - ينظم الحساب وفقا للشروط المقررة في نظام المواد, وتبين فيه بصورة خاصة. 1- جداول الجردة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة. 2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء. 3- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الفقدان او البطلان التي قد تنظم خلال لسنة او اثناء مدة الحساب الفعلية 4- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة - يرسل المحتسب الثانوي حساب مهمته الى المحتسب المركزي قبل اول آذار من السنة اللاحقة او قبل اول الشهر الثالث الذي يلي انتهاء مهمته او مهمة المحتسب المركزي اذا انتهت اي من المهمتين قبل آخر السنة. - يبقى المحتسب الثانوي مسؤولا امام ديوان المحاسبة عن جميع العمليات التي يجريها خلال مدة قيامه بوظيفته.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق تعديل نظام ارسال حسابات الادارات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة المرفق والمتفق عليه بين وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل من تاريخ تصديقه.

وزير المالية الامضاء: الياس سابا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 963/ر. م. تاريخ 4/11/1971 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: رفيق البراج

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا