المادة 1
مادة 1: تلغى في الباب الاول -الفصل الرابع- من "نظام ارسال حسابات الادارات العامة وحسابات المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والمستندات والمعلومات العائدة لها, المادة الرابعة عشرة ويستعاض عنها بالنص التالي: "مادة 14: يوحد محتسب المواد المركزي حسابات محتسبي المواد الثانويين التابعين له بعد تدقيقها والموافقة عليها- في حساب مهمته الذي يرسله الى ديوان المحاسبة قبل 31 ايار من السنة التالية او قبل نهاية الشهر الخامس الذي يلي انتهاء مهمته اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة وفقا..للاحكام التالية: - ينظم الحساب وفقا للشروط المقررة في نظام المواد, وتبين فيه بصورة خاصة. 1- جداول الجردة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة. 2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها او صورة مصدقة عنها عند الاقتضاء. 3- محاضر او شهادات الاستحالة او التعطيل او الفقدان او البطلان التي قد تنظم خلال لسنة او اثناء مدة الحساب الفعلية 4- جداول الجردة في 31 كانون الاول من السنة المختصة او بتاريخ انتهاء مهمة المحتسب اذا انتهت هذه المهمة قبل آخر السنة - يرسل المحتسب الثانوي حساب مهمته الى المحتسب المركزي قبل اول آذار من السنة اللاحقة او قبل اول الشهر الثالث الذي يلي انتهاء مهمته او مهمة المحتسب المركزي اذا انتهت اي من المهمتين قبل آخر السنة. - يبقى المحتسب الثانوي مسؤولا امام ديوان المحاسبة عن جميع العمليات التي يجريها خلال مدة قيامه بوظيفته.