ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 05/07/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة الحديثة والاشجار المثمرة في الناقورة م. م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الناقورة. مركزها: الناقورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأمين الوسائق الزراعية الحديثة من آليات واسمدة وادوية وشبكة للري. 2 تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين. 3 تصريف الانتاج الزراعي في الاسواق المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 2001
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه