المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي: - خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى. - خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي - خمسة اعضاء من المصدرين - خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المعدلة بقانون 21 اب 1962 كما يلي: يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة. ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.