All legislation

مرسوم Decree No. 8398 25/07/1974

تعديل البند 73-40 من تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8398
Date
25/07/1974
Official Gazette
Issue 61, 01/08/1974, p. 1046-1047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8398 تاريخ 25/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/40 مصنوعات اخر من حديد صب او حديد او صلب : أ- ب - ج- بدون تعديل د- 53 ه- اجسام جارشة معدة لمطاحن الاسمنت بشكل كرات او اسطوانات القيمة 1 % 61 و غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 25 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزيرالمالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الصناعة والنفط الامضاء توفيق عساف