المواد
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
73/40 مصنوعات اخر من حديد صب او حديد او صلب : أ- ب - ج- بدون تعديل د- 53 ه- اجسام جارشة معدة لمطاحن الاسمنت بشكل كرات او اسطوانات القيمة 1 % 61 و غيرها القيمة 18%
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفاقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 25 تموز سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزيرالمالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الصناعة والنفط
الامضاء توفيق عساف