All legislation

مرسوم Decree No. 6843 04/12/2001

تحديد الاهداف العامة ومحتوى مناهج اللغة الايطالية (كلغة اجنبية ثانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6843
Date
04/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5643-5644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6843 تاريخ 04/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 3550 تاريخ 03/08/2000 (امكانية الاستعاضة باحدى اللغات الارمنية او الايطالية او الاسبانية عن تدريس اللغة الالمانية كلغة اجنبية ثانية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 303/2000-2001 تاريخ 06/09/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الاهداف العامة ومحتوى مناهج اللغة الايطالية (كلغة اجنبية ثانية) في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة التي تختار ذلك على مستوى الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي وفي المرحلة الثانوية وتحدد الحصص الاسبوعية والسنوية وأسس التقييم كما هو وارد في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تحدد عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج المقررة اعلاه والاهداف التعلمية والوسائل والطرائق والانشطة المتممة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية والتعليم العالي, بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

تعتمد الاسس والاصول نفسها المحددة في المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/97 في مجال دراسة او اختيار هذه المناهج وتعديلها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد