المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام منح حشمه, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ بملكه ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 9030 06/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
بسام منح حشمه المسجل برقم 7965/م
تاريخ 16/08/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2002,
بناء على القرار رقم 153/د تاريخ
16/10/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بسام منح حشمه, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الزلقا ـ عمارة شلهوب ـ بملكه ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي