All legislation

قرار Decision No. 378 27/07/1964

تحديد نطاق بلدية بزبينا - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
27/07/1964
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1964, p. 2348-2349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 27/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية بزبينا - قضاء عكار - كما يلي: جنوبا - من عين الحواره حتى بستان بولس - وادي الدير. شرقا - وادي الدين حتى وادي المنطرة. شمالا - وادي المنطرة - طريق البرج للسيارات حتى مفرق طريق ممنع. غربا - من طريق ممنع - وادي الغويبة - عين الحواره.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ( ورد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثالثة يجب ان تكون الثانية )

بيروت في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: حسين العويني