المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
قرار Decision No. 1628 29/07/1971
مادة 1: يستبدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 146/1 تاريخ 13 تموز 1971 بالنص التالي: "يكلف مصرف لبنان بتأمين عمليات بيع هذه السندات على ان تتم هذه العمليات خلال مهلة اقصاها 7 اب 1971".
مادة 2: يحصر استدراج العروض لشراء سندات الخزينة هذه بالمصارف التي تقدمت بعروضها ضمن المهلة المحددة بالقرار رقم 1476/1 المشار اليه اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1971 وزير المالية الامضاء: الياس سابا