المادة 18
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 105, 01/04/2019
تعدل المادة 18 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 18 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.