The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 18

المادة 18

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 105 · as the amending text publishes it

    يمنع على المدير والمديرين في حال تعددهم وعلى الشريك الوحيد او على الشركاء، تحت طائلة البطلان، ان يحصلوا من الشركة على قروض او كفالات او تكفلات لأنفسهم او لأزواجهم او أصولهم او فروعهم ولو حصلت بأسماء مستعارة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/18/