المادة 35
يعاقب بعقوبات الاحتيال:
- المؤسسون الذين ادرجوا في نظام الشركة تصريحا كاذبا عن توزيع الحصص بين الشركاء وتحرير هذه الحصص .
- الشركاء الاولون والمديرون الذين فتحوا مباشرة او بواسطة الغير اكتتابا علنيا باية قيمة منقولة او اسهم او اسناد دين.
- كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق مناورات تحايلية تقديرا يفوق قيمتها الحقيقية بعشرين بالمئة.
- كل مدير يوزع على الشركاء انصبة ارباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب ارباح وخسائر او بواسطة ميزانية وحساب ارباح وخسائر غير متفقين والواقع.
- المديرون والشركاء الذين يخلقون في جمعية للشركاء او يحاولون خلق اكثرية مصطنعة.
- المدير الذي يسحب المقدمات المودعة في احد المصارف قبل اتمام التأسيس .
لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لاعطاء الافعال التي تنص عليها وصفا اشد, وخاصة في حالة الافلاس .