المادة 223
يجاز للحكومة, فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه ان تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15.
ينظم المجلس دوائر المصرف المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل, بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة اليها بموجب هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.