The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 223

المادة 223

يجاز للحكومة, فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه ان تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15.

ينظم المجلس دوائر المصرف المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل, بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة اليها بموجب هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1964.

المادة 223 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/223/