The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 225

المادة 225

ان الاوراق النقدية التي يكون بنك سوريا ولبنان قد اصدرها لغاية 31 اذار سنة 1964 بصفته مؤسسة اصدار الجمهورية اللبنانية, يبقى لها, اعتبارا من اول نيسان سنة 1964, قوة ابرائية غير محدودة.

يجاز للمصرف المركزي, اذا اقتضى الامر وريثما يصدر اوراقه النقدية الخاصة ان يأخذ من مخزونات بنك سوريا ولبنان فئات الاوراق النقدية اللازمة وان يضعها في التداول.

يسحب المصرف تدريجيا من التداول, فيما بعد اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية بالشروط المحددة في المواد 51 لغاية 55.

تعتبر اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية المتداولة بعد اول نيسان سنة 1964 كأوراق المصرف المركزي نفسها في تطبيق المواد 56 و57 و58 و69.

المادة 225 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/225/