المادة 81
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يجاز للمصرف:
1 - ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن التمينه, وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.
2 - ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.
3 - ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.
ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.
4 - ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.
5 - ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.
6 - ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات.
7 - ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها, شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.
Possibly affected, check: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 8, 08/10/1973
يعدل نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة 81 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
3- ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية. ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.
4- ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.