The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 81

المادة 81

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يجاز للمصرف:

1 - ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن التمينه, وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد.

2 - ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية او السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر.

3 - ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية.

ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.

4 - ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.

5 - ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج.

6 - ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات.

7 - ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها, شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الاجل وضمن نطاق مهامه كمصرف مركزي.

Possibly affected, check: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 81 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/81/