All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 14/11/2002

تأسيس جمعية باسم: "منتدى عندقت الثقافي" مركزها: عندقت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
14/11/2002
Official Gazette
Issue 64, 28/11/2002, p. 7205-7206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 14/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "منتدى عندقت الثقافي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 896/2 تاريخ 19/01/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى عندقت الثقافي". مركزها: عندقت ـ حي البلاطة ـ ملك مأوى العجزة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ التوعية الاجتماعية الثقافية. 2 ـ انماء الحركة الفنية. 3 ـ التواصل الفكري بين ابناء عندقت. 4 ـ اظهار صورة عندقت السياحية. 5 ـ الثقافة الزراعية والبيئية. المؤسسون السادة: كارلوس يوسف نفاع انطوني إبراهيم غصن نزار سليم الصباغ ثائر إلياس الخوري نضال جوزيف الشعار يوسف إلياس ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس يوسف نفاع

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر